الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

141

الأخبار الدخيلة

لا بأس إن صمت وإن قرء » . فرواه استبصاره في آخر باب القراءة خلف من يقتدى به « عنه ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليّ بن يقطين ، عنه عليه السّلام » والسقط منه فرواه في كلّ منهما عن كتاب سعد بن عبد اللّه . ومن التّحريف بشهادة السياق : ما في 107 من أخبار باب جماعة الفقيه « وروى الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - إلى - ومن صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع » . فإنّ قوله « قال : قلت - الخ » لا يناسب قوله قبله « وليس عليهم - إلى - لهلك » بل يكون بالضدّ منه فإنّه يناسب لو كان قال له « وعليهم أن يعيدوا وعليه أن يعلمهم » فلا بدّ من حصول خلط - بأن يكون قوله « قال : قلت - الخ » جزء خبر آخر تضمّن أنّه كان عليهم أن يعيدوا وعلى الإمام أن يعلمهم ، فروى الاستبصار في آخر باب من صلّى بقوم على غير وضوء « عن عبد الرّحمن العزرميّ عن الصّادق عليه السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في مثله : أعيدوا وليبلّغ الشاهد الغائب » وإن كان قال : إنّه خبر شاذّ - فمزج بهذا الخبر وإمّا يكون قوله : « قال قلت » زائدا كقوله « قال » بعد . ومنه : ما رواه الكافي في 4 من باب المال الّذي لا يحول عليه الحول ، 13 من أبواب زكاته : « عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم ، أحد عشر شهرا ، ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم - إلى - قال : وقال زرارة ومحمّد بن مسلم : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن [ هو ] وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ، قال ، ليس عليه شيء أبدا ، قال : وقال زرارة عنه